السؤال رقم: (4564) هل يجوز للمعتدة الاتصال برجل غير محرم لها لضرورة ؟

نص الفتوى : المرأة المعتدة لوفاة زوجها هل يجوز لها الاتصال برجل غير محرم لها لضرورة ؟
بتاريخ  15 / 4 / 1440 هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فيجوز للمرأة المعتدة لوفاة زوجها أن تكلم من شاءت من الرجال من أقاربها أو غيرهم -إذا دعت الحاجة إلى ذلك-مع التحجب وعدم الخلوة، وعدم الخضوع في القول.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.