السؤال رقم: (4567) حكم من جامع في نهار رمضان ؟
نص الفتوى : شاب سلفي يقول كنت متزوج حديثا وأجامع زوجتي في نهار رمضان ولكن بدون إنزال. ظنا منه على حديث. (متفق عليه): عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه. وفي يوم من الأيام أنزل بدون إرادته لم يستطيع أن يمتلك نفسه. علمًا أنه لا يعلم كم يوم كان يجامع. وهو ليس بطالب علم مجتهد. فما الحكم وما كفارة فعله؟ وجزاك الله خيرا.
بتاريخ 16 / 4 / 1440 هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم عالما متعمدا، فقد عصى الله تعالى بتعمد إفساد صومه وانتهاك حرمة الشهر الكريم ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو
حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء.
وتلزمه الكفارة الكبرى فتجب عليه التوبة إلى الله تعالى والكفارة عن كل يوم عمل فيه ذلك العمل، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
ومقدار الطعام الذي يعطى للفقير هو نصف صاع من الأرز أو غيره ، أي : كيلو ونصف تقريباً .
فإذا كان لا يدري عدد الأيام التي حصل فيها ما ذكره فالواجبُ عليه أن يصوم حتى يغلب على ظنه أنه أبرأ ذمته.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.