السؤال رقم: (4577) أمي مصابة بالفشل الكلوي ولا تسطيع الصيام . فما كفارة ذلك؟
نص الفتوى : الوالدة مصابة بالفشل الكلوي ولا تصوم ما كفارة عدم صيامها شهر رمضان كاملا ؟
بتاريخ 23 / 4 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالمصاب بالفشل الكلوي يفطر في الأيام التي يُجري فيها الغسيل، ثم إن تمكن من القضاء فإنه يلزمه القضاء، وإن كان لا يتمكن من القضاء فهو بمنزلة كبير السن الذي لا يستطيع الصيام، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً وهو نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل كيلو ونصفا تقريبا.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.