السؤال رقم: (4439) كيف أخرج زكاة (٩٢٠٠٠) في ستة عشر سنة مضت وهي في المساهمة ؟
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبد الله محمد الطيار حفظه الله…في عام ١٤١٥هـ كان معي مبلغ وقدره (١٤٠٠٠) ريال سعودي أعطيته الوالد ووضعه لي بمساهمات في الأراضي وردّها لي الوالد بعد ١٦ سنة عام ١٤٣١هـ وقد أصبح المبلغ ولله الحمد (٩٢٠٠٠) ألف ريال
سؤالي: كيف أخرج زكاة هذه السنين الماضية علماً أنه احياناً يكون فيه ربح وأحياناً تجلس الاراضي لعدة سنين بدون زيادة ربح…
وأحياناً كان الوالد يقسم المبلغ على أرضين. وأبلغني أنه لم يخرج الزكاة أبداً !!!
السؤل الأول: كيف اخرج زكاة (٩٢٠٠٠) ألف ريال في ستة عشر سنة مضت وهي في المساهمة؟؟
السؤل الثاني: كيف اخرج زكاة هذه الاموال بعد ما قبضتها؟ اي أنني الان استخدم هذه الاموال للمصروف العادي وليس للتجارة؟
وجزاكم الله خيراً وأطال بعمركم على طاعته.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأولاً: لا يجوز تأخير الزكاة في أدائها لمستحقيها، فمن فعل هذا فعليه التوبة والاستغفار من تأخيرها، وعليه أداؤها عن كل عام مضى، وذلك بأن يقدِّر ماله كل عام ويخرج زكاته بمقدار ربع العشر.
ثانياً: أما تقدير الزكاة عن السنوات التي لم يخرجها والدك فعليك أن تتحري ما هو مقدار الزكاة بقدر ما تستطيعين، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فعشرة آلاف -مثلاً -زكاتها في السنة مائتان وخمسون، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين، فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدار هذه الزيادة، وإن نقص في بعض السنوات سقطت عنه زكاة النقص.
ثالثاً: المال المدخر لصرفه للإعاشة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، حتى إن كانت الحالة المادية لمن يملكه متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال أو ما يؤول إلى المال عند أي إنسان وليس من حاجته الأساسية كالسيارة والدار، فإنه يجب عليه أن يزكيه.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.