السؤال رقم: (4441) هل يجوز اخراج زكاه المال لمساعدة مسلم على الزواج؟
نص الفتوى : هل يجوز اخراج زكاه المال لمساعدة مسلم على الزواج؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فنعم ، يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج ، إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج من نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها لدخوله في عموم أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.