السؤال رقم: (4441) هل يجوز اخراج زكاه المال لمساعدة مسلم على الزواج؟

نص الفتوى : هل يجوز اخراج زكاه المال لمساعدة مسلم على الزواج؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فنعم ، يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج ، إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج من نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها لدخوله في عموم أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.