السؤال رقم: (4603) ما توجيهكم لمن ابتلي بالوساوس؟

نص الفتوى: انا ابتليت سابقًا بحديث النفس في الحلف بالطلاق بحيث يكون إذا زعلت من شخص أجد نفس تحلف بالطلاق ألا أعود له مرة اخرى أغلب الأوقات حديث نفس وبعدها تراودني الشكوك بالتلفظ أو عدم التلفظ

وأيضا قد يكون تلفظ بصوت خفيف ولا أعلم بصحته وتراودني شكوك في النية هل المنع والحث أو الطلاق مع العلم لا أذكر ذلك والان قد منّ الله عليّ بعدم فعل ذلك لأنه كان هذا الفعل بالسابق

سؤالي الله يجزاك خير من ناحيتين :

الاولى: الشك هل تلفظت أم لا

الناحية الثانية: لو فرضت أنه تلفظت بصوت من حديث النفس ما هو الحكم الشك في النية هل هي المنع والحث أو الطلاق.

أرجو من الله ثم منكم أن تفتيني  وجزاك الله خيرا. بتاريخ 15-5-1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فالذي يظهر من سؤالك أنك مبتلى بالوسوسة في الطلاق، والمبتلى بذلك لا يقع طلاقه، وما دام أنك مبتلى بذلك فلا تلتفت إلى ما ذكرته من الشك في النية، والشك بالتلفظ بالطلاق، والواجب عليك أن تدفع هذه الوساوس بالإعراض عنها، وكثرة ذكر الله والاستعاذة من الشيطان ووساوسه وخطراته. أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يعافي جميع المسلمين وأن يحفظنا جميعاً من الشيطان الرجيم. 

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.