السؤال رقم: (4607) ما كيفية توزيع هذه التركة؟

نص الفتوى: مات رجل وليس له أولاد وله زوجة وأختين وثلاثة أولاد (ذكور) أبناء ابن العم غير الشقيق فكيف توزع تركته. وجزاكم الله خيراً.

  بتاريخ  7 / 6/ 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وأختين شقيقتين وثلاثة أبناء عم -شقيق أو من الأب- ولم يترك وارثا غيرهم كجد أو ابن ابن أو بنت ابن مثلا فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ} {النساء:12}.

أما أختاه الشقيقتان فلهما الثلثان لقول الله تعالى في ميراث الأخوات: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} {النساء:176}، والباقي لأبناء ابن العم. إذا كانوا من أب أو أبناء ابن عم شقيق.

فتقسم التركة على12 سهما للزوجة ثلاثة أسهم ولكل أخت أربعة أسهم

والباقي سهم يوزع بين أبناء ابن العم

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.