السؤال رقم: (4651) هل تسقط كفارة الظهار إذا تم الخلع ثم عقد عليها بعقد جديد ؟

نص الفتوى : فضيلة الشيخ أحسن الله اليكم، رجل ظاهر من امرأته، فغضبت المرأة وأهلها، فخالعت وتم الخلع ثم توافقت وجهة أنظار الأسرتين فعقد عليها عقدا جديدا، فهل يمنع من وطئها حتى يكفر عن ظهاره في العقد الأول أم أن الخلع والعقد الجديد يهدم ذلك الظهار؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالخلع على الراجح من أقوال أهل العلم طلاق فإذا لم يكن طلاقه ثالث طلاق صدر منه عليها، فهو في حكم البينونة الصغرى فيجوز له أن يتزوج بها بعقد ومهر جديدين، برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه‏. وعليه فإذا أراد إرجاع زوجته، فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكفّر عن ظهاره، وهذا مذهب الجمهور أي أن الكفارة لا تسقط عنه مطلقا وأنها لازمة له، وذهب الشافعي في قول إلى سقوط الكفارة عنه، وله قول ثالث بأن الكفارة تسقط إن كانت البينونة بطلاق الثلاث، وإلا لم تسقط.

قال ابن قدامة رحمه الله: الفصل الثاني: أنه إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها، لم يحل له وطؤها حتى يكفر، سواء كان الطلاق ثلاثا أو أقل منه، وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله، نص عليه أحمد، وهو قول عطاء والحسن والزهري والنخعي ومالك وأبي عبيد، وقال قتادة: وإذا بانت سقط الظهار، فإذا عاد فنكحها فلا كفارة عليه.

وللشافعي قولان كالمذهبين، وقول ثالث: إن كانت البينونة بالثلاث لم يعد الظهار وإلا عاد. انتهى من “المغني”.

وقد استدل الجمهور بعموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المجادلة: 3].

قال ابن قدامة في “المغني” موجها الاستدلال بالآية: وهذا قد ظاهر من امرأته فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر. انتهى المقصود.

وحجة الشافعي على سقوط الكفارة ما ذكره في كتابه “الأم”، حيث قال: لو تظاهر منها ثم أتبعها طلاقا لا يملك الرجعة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة، لأن هذا ملك غير الأول الذي كان فيه الظهار. انتهى. والذي يظهر أن قول الجمهور أرجح.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.