السؤال رقم: (4656) حكم إعطاء الأخت من الزكاة لسداد ديونها؟
نص الفتوى : فضيلة الشيخ. السلام عليكم.
لدي أخت وهي تعمل ولكن ليس بصورة دائمة ولكن على حسب الحال وهي متزوجة وزوجها يعمل ولكن دخلها ودخل زوجها بالكاد يفي بحاجتهم وقد اضطرت إلى الاقتراض من بعض الناس لفتح محل لها ولكن المحل لم يعمل بصورة جيدة والآن أصحاب القرض يطالبونها بالدفع ولكنها لا تملك المال الكافي لسداد القرض الذي عليها وهي قد فكرت أن تأخذ قرضاً من البنك لسداد المبالغ المستحقة للناس عليها. وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أدفع لها من أموال الزكاة كي تسدد جزءاً من المبالغ المستحقة عليها للناس، وجزاكم الله ألف خير. بتاريخ 15 / 1 / 1440 هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فإن كانت هذه الأخت فقيرة وعليها ديون لا تستطيع الوفاء بها فيجوز دفع زكاة المال لها، بل إن ذلك أولى لما في ذلك من صلة رحمها بالنسبة لإخوانها.
وإن كان الله قد أغناك وأنت قادر أن تجعله من الصدقة وليس من الزكاة من غير ضرر عليك فهذا باب أجر عظيم لك.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.