السؤال رقم: (4657) حكم إعطاء الزكاة لقريب انهار بيته وهل يلزم إخباره أنها من الزكاة؟
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم أريد السؤال عن.. لي قريب انهارت العمارة التي كان يسكن بها وضمنها شقته وأصبح لا يملك مسكن فقمنا وبعض الأخوة مشكورين بتجميع مبلغ لكنه قليل لا يكفي لشراء شقة فهل يجوز أن أعطيه مبلغ من المال وأحسبه من زكاة المال عن عدة سنوات قادمة لأنه لا يقدر على السداد ودخله يكفي فقط لمصاريف بيته وإن لم يكن هناك مانع شرعاً فهل أنا ملزم بإخباره أنه مال زكاة ولكم الشكر مأجورين.
بتاريخ 22 / 1 / 1440 هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأولاً: لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنَة، أو سنتين، إذا اقتضت المصلحة ذلك، ولا يجوز أكثر من ذلك، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.
ثانياً: لا يلزم معطي الزكاة أن يخبر من يأخذها بأنها زكاة خلافاً لمن اشترط ذلك، بل قد كره بعض المالكية إخباره، وهو ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله، وكذا الشافعية، لما فيه مِن كسر قلب الفقير.
لكن. إذا علم المعطي أن الآخذ لا يقبل الزكاة، وأنه إذا علم أنها زكاة لم يأخذها، أو كان يظن أنها مساعدة منه وليست زكاة فيجب على المعطي حينئذ أن يخبره أنها زكاة، ثم إن شاء قبلها وإن شاء ردّها.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.