السؤال رقم: (4610) ما حكم من نسي ما عليه من القضاء في الصوم؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلغت مبكراً وجاء الحيض وأنا صغيرة ولم أصم رمضان أو اثنين ولكن متأكدة أنه رمضان واحد لم أصمه والثاني أشك فيه هل صمته أو لم أصمه. ما الحكم في ذلك هل أصوم الشهرين وأطعم أو فقط أصوم وأطعم المتأكدة منه فقط، جزاكم الله خير. بتاريخ  3-5-1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإذا نسيت المرأة ما عليها من القضاء، وشكَّت هل عليها شهر أو شهران ، لم يلزمها إلا شهر واحد؛ لأن الأصل براءة ذمتها ، ولكن إن صامت هذا الشهر المشكوك فيه على سبيل الاحتياط فهو أولى ؛ لتبرأ ذمتها بيقين، وعليها مع الصيام اطعام مسكين عن كل يوم ما دام تأخير القضاء عمداً، وليس لها عذر من جهل أو غيره.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.