السؤال رقم: (4611) هل يجوز إخراج الزكاة للجدة الفقيرة؟ 

عنوان الفتوى: هل يجوز إخراج الزكاة للجدة الفقيرة؟  بتاريخ 6 / 5 / 1440هــ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فلا يجوز أن تعطى الزكاة إلى الوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات)، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) .

قال الشافعي في “الأم” (2/87) :

(ولا يعطي (يعني من زكاة ماله) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ” انتهى

وقال ابن قدامة في “المغني” (2/509): (ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات)، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد).

والعلة في المنع من إعطاءهم من الزكاة لأن الواجب عليه أن ينفق عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، كما لو قضى بها دينه

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين