السؤال رقم:(4633) ما حكم تظفير الشعر بالصوف الملون؟

عنوان الفتوى: ما حكم تظفير الشعر بالصوف الملون؟ 8/ 5 / 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على حرمة وصل المرأة شعرها بشعر آدمي لعموم الأحاديث الصحيحة المصرحة بحرمة ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة). رواه البخاري ومسلم. أما الوصل بغير شعر الآدمي ففيه خلاف بين أهل العلم، وقد رجح ابن قدامة في المغني (1/70) الجواز فقال: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيه وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة. انتهى.

وقال النووي في المجموع (3/141): وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه. انتهى.

ومما تقدم يتضح جواز ضفر المرأة لشعرها بخيوط لا تشبه شعر الإنسان ويستحسن تجنب السواد في ذلك لما يتحقق بذلك من فوات التدليس. والله أعلم.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.