السؤال رقم: (4451) كيف نوزع التركة بيننا ؟
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب فتوى بخصوص المواريث , 1-نحن ثلاث إخوة ذكور ولنا أخت واحدة
2-جهزنا نحن الثلاث أبوانا للزواج بكل شيء من شقة وأثاث وذهب للزوجة وحتى نفقات يوم الزفاف
3-وجهز والدانا أختي بما يلزم العروس كقريناتها من أقربائنا
4-تطالب أختي أن تأخذ من الميراث بما يعادل نصيبها في نصف شقة، وطلب الفتوى هنا هو هل لها هذا الحق؟ وإذا كان لها فكيف نقيمه ونحسبه لها بما يرضي الله ورسوله؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا. بتاريخ 3-3-1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فليس لأختكم إلا نصيبها الشرعي من ميراث والدكم، أما ما أهداه لكم ولها في حياته من شقة وغيره فليس لكم ولأختكم نصيب منه لإن والدكم يتحمل تبعة تصرفاته في حياته.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.