السؤال رقم:(4453) أراد شراء سيارة عن طريق البنك وطلب منه البنك دفع عربون. فما الحكم؟

نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله، سؤال جزاكم الله خيرا
أحد الشباب أراد شراء سيارة من أحد المعارض عن طريق البنك بالتقسيط، لكن اشترط عليه المعرض أن يدفع عربونا لحجز السيارة. ثم بعد ذلك سيعود إليه العربون إن تم البيع. فما حكم دفع الشخص العربون للمعرض، كون البنك هو من سيشتري السيارة ثم الشخص سيشتريها من البنك؟ وإذا تم شراء السيارة بهذه الطريقة ما حكم ذلك؟  بتاريخ 4-3-1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فأولاً: بيع العربون جائز ، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع ، لضمان المبيع ؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح ، سواء حدد وقتاً لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتاً ، وللبائع مطالبة المشتري شرعاً بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع ، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال الإمام أحمد في بيع العربون : لا بأس به ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه أجازه ، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها ، ويرد معها شيئاً ، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ( نهى عن بيع العربون ) فهو حديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد وغيره ، فلا يحتج به.

ثانياً: لا بأس بدفع العربون للمعرض الذي ستشتري منه السيارة لكونه هو البائع لك. أما إن كان البائع هو البنك فلا يجوز ذلك لأنك تدفع عربونا لغير البائع، لكن إذا دفعته للبنك بعد تملكه للسيارة فلا بأس .

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.