السؤال رقم:(4640) هل للإمام التصرف بالتعديل والتغيير في السكن المعد للإمام بالجامع؟
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين ,, أنا إمام لجامع من جوامع المدينة المنورة, وقد تسلمت فيه سكن الإمام بالجامع, ولكنه لمن المؤسف والله المستعان أن المقاول كان غاشّا للمتبرع في بناء الجامع وملحقاته, واستخدم أسوأ المواد في البناء, سواء في الأساس أو في التشطيب, بل حتى في ما يقوم به العقار من خزفيات الحمامات -أكرمكم الله-, وخلاطات المياه ونحوها, وكذلك في سيراميك الأرض فإنه مرقع, وليس على نظام واحد كما تعارف عليه الناس, وحتى الدهان، فقد استخدم أردأ الأنواع وقام بنوع من الدهان يحصل بالرش, وحصلت تشققات في الجدران, ولا يمكن علاج ذلك إلا بإزالته, وكذلك النوافذ فإنه وضع نوعا رديئا غير محكم تدخل منه الأتربة والأوساخ والهوام. فسؤالي هنا أثابكم الله أني على علم بكون هذا المسكن من الأوقاف المحبسة, والأصل أنه لا يجوز التصرف في الوقف بالتغيير حتى تتعطل المنفعة, ولكن عارض عندي هذا الأصل، أن الناس قد جرت عاداتهم في كراء المنازل أن المستأجر إذا أراد أن يغير شيئا من التشطيب أو ما هو في العين المؤجرة من الأعيان، أن له ذلك بماله وتكلفته على أن يبقيها في العقار بعد انقضاء مدة الإجارة, وعلى أن لا يتضرر العقار بشيء فيه نقص، فهل هذا ينسحب على مسكن الإمام, وأنه وضع وقفا بالتبع, ويكون للساكن أن يتصرف فيه بمثل ذلك, أم أنه لا يجوز له بناء على أنه وقف محبس, ولا يجوز تغير شيء حتى تتلف المنفعة. وإن كان يجوز لي التغير، فما هي حدود ذلك، ولو غيرت مثلا ما يمكن أن يبقى فيه نفع كخلاطات المياه ونحوها فهل يلزمني أن أضعها في وقف آخر؟ أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم، ونفع بعلومكم، ورفع قدركم، ورفع بكم شأن الإسلام والمسلمين ..
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فلا يجوز لك التصرف فيه إلا عن طريق الجهة المختصة وكل ما يزيد عن الحاجة مما هو موجود فيه وتريد تغييره فلابد أن يعاد للجهة المختصة لتصرفه على جهة مماثلة.
فاحرص على المحافظة عليه وعدم التصرف إلا بما فيه مصلحة ظاهرة وبإذن مسبق من الجهة المشرفة عليه. وفقك الله وسددك.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.