السؤال رقم:(4623) هل تجب الزكاة في الذهب؟
عنوان الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تجب الزكاة في الذهب؟ بتاريخ 8/5 / 1440هــ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصاباً، إذا أعد للتجارة، أما إذا كان حلياً مباحاً معداً للاستعمال، فهذا فيه خلاف، والراجح أنه ليس فيه زكاة، وإن أخرجت المرأة زكاته من باب الأخذ بالأحوط فهذا أفضل.
ونصاب الذهب الخالص (عيار: 24) هو 70 جراما، فمن ملك ذلك النصاب، وحال عليه الحول ، أخرج زكاته ، والقدر الواجب هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه ، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم ، وتخرج الزكاة من قيمته نقودا .
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.