السؤال رقم:(4627) أريد التفصيل في زكاة صغار المواشي؟
عنوان الفتوى: أريد التفصيل في زكاة صغار المواشي وجزاكم الله خير؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالصغير من سائمة بهيمة الأنعام يعد في حساب الزكاة، ولكنه لا يجوز إخراجه، فلا تخرج إلا كبيرة.
فمثلاً إذا كانت الغنم مائة وعشرين ففيها شاة واحدة. فإذا زادت واحدة وصارت مائة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان.
وإذا كان القطيع فيه صغير وكبير، فإن الصغير يعد في حساب زكاة، ولكنه لا يجوز إخراجه، فلا تخرج إلا كبيرة، وهي الجذعة، وهي من الضأن ما تم له ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة.
فالصغيرة تحتسب في نصاب الزكاة، ولا تؤخذ فيها.
والواجب في إخراج الزكاة أن تكون من وسط المال؛ فلا يلزمه أن يخرج نفيس المال وكَريمه، إلا أن يتبرع به، وتطيب به نفسه.
ولا يجوز أن يخرج هزلة ورديئة. فلا تكون من نفيس المال ولا من رديئة.بل يخرج زكاته من وسط المال، لا العزيز الكريم، ولا الرديء الحقير.
والتوسط في الغنم: أن يخرج شاة كبيرة ولكنها وسط في القيمة بين الصغار والكبار، فإن كان نصف أغنامه صغارا ونصفها الآخر كبارا، وكان متوسط قيمة الأغنام الصغيرة التي يملكها مائة ريال، مثلا، ومتوسط قيمة الكبيرة مائتين، فيخرج عن الجميع جذعة تبلغ قيمتها مائة وخمسين.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.