السؤال رقم:(4630) حكم من لبس شراب جديد وأكمل المسح من مدة الشراب القديم؟
نص الفتوى: توضأت الفجر بالمسح على الشراب ثم خلعت الشراب ولبست أخر دون غسل الرجلين ولكن على طهارة وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعد صلاة العشاء تذكرت أنني لم اغسل رجلي قبل لبس الشراب هل صلواتي صحيحه أم يجب أن أعيدها كلها؟ بتاريخ 15/5 / 1440 هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فإذا كنت تقصد أنك استبدلت الجورب عن وضوء ولم تكن قد أحدثت قبل المسح عليه فلا حرج عليك في ذلك، أما إذا كنت تقصد أنك مسحت على الجورب بعد الوضوء لصلاة الفجر بعد الحدث ثم خلعت الجورب الممسوح عليه من حدث ولبست فهنا تبطل طهارتك وعليه فيلزمك أن تعيد هذه الصلوات التي صليتها. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.