السؤال رقم:(4631) حكم لبس الجينز للمرأة بحضرة النساء؟

نص الفتوى: حكم بنطلون الجينز الغير ضيق أمام النساء فقط وحكم عدم تغطية اليدين عند الخروج من المنزل للمرأة اذا كانت من غير زينة

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولاً: لبس المرأة للبنطلون الجينز وغيره أمام النساء لا يجوز وعلى المرأة أن تحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق، ولا رقة بل يستر من غير ضيق، ولا يصف البدن، وليس فيه تشبه بالكفار، ولا بالرجال ولا تلبس ملابس الشهرة.

ثانياً: لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئاً من بدنها كالوجه واليدين والقدمين عند خروجها من بيتها، بل إن الإمام أحمد يرى أن ظفر المرأة عورة وهو قول مالك – رحمهما الله تعالى – ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – :(وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك) مجموع الفتاوى ” ( 22 / 110 )

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.