السؤال رقم:(4593) هل يجوز إعطاء الزكاة والصدقة للأخت الفقيرة والزميل المقبل على الزواج؟
نص الفتوى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد قمت بعمل مشروع تجاري وكانت النية أن ربح هذا المشروع يتم استقطاع نسبه 10%من أرباحه توجه إلى الصدقات فهل يمكن مساعدة أحد العاملين في هذا المشروع من هذا المبلغ لتجهيز منزل الزوجية حيث أنه في حالة اجتماعية متوسطة ولكن لا يملك مصروفات الزواج. وأيضا لي أخت متزوجة ولكن وضع زوجها المادي قليل للغاية فقمت بإعطائها مبلغاً من مال الزكاة لمواجهه مصروفات تعليم الاولاد السؤال هل يجوز إعطائها كل مبلغ الزكاة كامل وأيضا هل يجوز إعطائها من مبلغ ال 10% الارباح الخاصة بالشركة. بتاريخ 30 / 4 / 1440 هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأولاً: أسأل الله أن يبارك لك في مالك، ويرزقك الرزق الواسع الطيب. فقد أخبر سبحانه أن التجارة حينما يريد بها المؤمن رضا الله، أنها تجارةٌ رابحة، وأن عاقبتها إلى خير؛ يقول الله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾[الصف: 10، 11].
ثانياً: لا بأس بإعطاء العامل الذي يعمل عندك من المال المذكور مساعدة له لتجهيز منزل الزوجية وإعانته على الزواج إذا كان غير مستطيع.
ثالثاً: لا حرج في دفع الزكاة لأختك المتزوجة الفقيرة لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة).
وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادرًا.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.