السؤال رقم:(4594) هل ما كتبه جدي لوالدي حق لنا فقط بعد وفاته أم حق للورثة؟

نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدي خلال حياته. قام بكتابة كل ما يملكه ( وهو عبارة عن حصة في بيت صغير يتشارك فيه مع شخص آخر وهو عمي (أخ والدي) و الذي اشترى نصف البيت من مالكه الأساسي  باسم والدي لان والدي كان بارًا به وينفق عليه ( مع العلم أن لجدي ١٢ ولدا لم يكتب لهم شيء). ثم توفي جدي ولكن والدي لم يتصرف في البيت (لأنه لم يكن بحاجته ولأن البيت يقطن فيه الشريك في المنزل والذي هو عمي أخ والدي). وبعدها توفي والدي رحمة الله عليهما كليهما.

السؤال الاول: ما حكم ميراث جدي في أسهمه من البيت الذي يملكه…هل هي من حقي أنا وإخوتي باعتبار أن جدي كتبها باسم والدي ونحن ورثته. أم أن هذه الأسهم يجب توزيعها على بقية أخوة أبي لأنه لا يجوز لجدي أساسا أن يعطي أحد أبنائه دون إخوته…!!!

السؤال الثاني: لو لم يكن الميراث من حقي أنا وأخوتي وكان حقا لجميع الأعمام والعمات (أبناء وبنات جدي) …من هم الذي يستحقون الميراث الآن مع العلم أن جدي توفي منذ عشرين عاما ثم توفي والدي بعده بعشرة أعوام …ولكن الآن سنقوم ببيع الأسهم…. وهناك أعمام وعمات كانوا على قيد الحياة عند وفاة جدي ولكنهم الآن انتقلوا الى رحمة الله…فهل يستحق أولاد الأعمام والعمات الآن الميراث باعتبار أن جدي توفي اولا وكل أبنائه كانوا ما زالوا على قيد الحياة…. انتهى السؤال. وجزاكم الله خيرا…. بتاريخ  30 / 4 / 1440 هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأولاً: يجب على الأب أن يعدل في العطية بين أولاده جميعاً، ولا يحل له أن يعطي بعضهم ويمنع آخرين، والعدل بين الأولاد: أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. فعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (فَارْجِعْهُ) رواه البخاري ومسلم

ولفظ مسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ).

وإذا أراد الأب تخصيص أحد أولاده بشيء فلا بد أن يكون ذلك برضا باقي أولاده البالغين الراشدين، وأما غير الراشدين فإنهم يُعطون كما يعطى أخوهم.

وعليه: فيجب أن تحققوا العدل، وتعيدوا القسمة كما شرع الله تعالى.

بينكم وبين بقية الورثة من أعمامكم وعماتكم، حسب الحكم الشرعي.

ثانياً: الذين يستحقون الميراث من جدك هم اعمامك وعماتك ممن كانوا على قيد الحياة عند وفاة جدك للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن تأخر تقسيم الميراث حتى مات الأعمام والعمات انتقل الميراث لأولادهم، ويقسم بينهم على حسب ميراث ءابآئهم وأمهاتهم من جدهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.