السؤال رقم:(4596) مال تم وقفه ثم عُدِم الموقوف له فكيف نصرفه؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أوقف والدي عقارًا وجعل جزءًا من ريعه لإمام الفروض للجامع المجاور للوقف، وقد خلا الجامع في فترة من الفترات عن وجود إمام فروض، فاجتمع لدينا مبلغ قرابة (14) ألف ريال تم تحصيله خلال تلك الفترة، السؤال لفضيلتكم عن الوجه الشرعي لصرف هذا المبلغ، سائلين المولى عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتاريخ 1-5-1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإن كان الوقف كما ذكر السائل، فتعطل في فترة الموضع الذي عينه الواقف، فإنه يصرف إلى إمام مسجد آخر محتاج؛ لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.