السؤال رقم: (4598) أرجو إفادتي عن زكاة الذهب؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أرجو إفادتي عن زكاة الذهب ، أنا استثمر في الذهب وأشتري سبائك ذهبية كل فترة ، وكل شهر أتصدق بمبلغ من المال لمحتاج من أهل العلم ، المبلغ الذي أتصدق به يزيد عن الزكاة وممكن خلال ثلاثة شهور يفي بزكاة ما أملكه من الذهب وما تبقى من الشهور صدقه ، فهل يجوز ان تكون الصدقة بنية الزكاة وما زاد صدقة خصوصا وانا مستمر في ذلك شهريا ، أم أقوم بجمع المبلغ ومن ثم فصله عن ما يدفع كصدقه ، خصوصا وإنني مستمر كل فترة في الشراء ومن الصعب احصاء كل كمية حتى يحول عليها الحول .أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.  بتاريخ 2/ 5 / 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأولاً: اتفق العلماء رحمهم الله على أنه يشترط في إخراج الزكاة: النية؛ لأن الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نيةٍ من المُخْرِج وبناءً عليه: فلو أن إنساناً وجبت عليه الزكاة، فمرّ عليه مسكين وشكا له حاجته، فأعطاه مالاً شفقة عليه، ولم يتذكر أن عليه زكاة، وبعد أن ذهب المسكين تذكّر أن عليه زكاةً، فنوى أن ما أعطاه الفقير من زكاة ماله فهنا لا يجزئ ما أعطاه عن الزكاة؛ لأن شرط النية أن تكون مصاحبة للعمل.

ثانياً: الذي أراه وهو الأرفق بك إن شاء الله أن تحدد يوماً في السنة ويكون هو حولك الزكوي، وإذا جاء هذا اليوم تحصي ما عندك من سبائك الذهب ومن الأرباح وتزكي الجميع ربع العشر، وهذا أسلم وأيسر وأبرأ للذمة.

وأما الصدقة فتستمر على ما أنت عليه، والله يخلف عليك ما أنفقت في سبيله.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.