السؤال رقم: (4444) ما حكم شراء الدولار بالشيك المصدق أو المحجوز أو بالإيداع ؟

نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة وبركاته

يا شيخ عبدالله بارك الله فيك عندنا هنا في ليبيا نقص شديد في السيولة حيث تأتي السيولة إلى المصارف مرة واحدة في الشهر أو الشهرين وسقف السحب حوالي 400 دينار وعندنا هنا سعر الدولار مرتفع حيث عندما تشتري الدولار بالكاش حوالي 5 دينار ونصف للدولار الواحد وعندما تشتريه بالشيك المصدق أو المحجوز أو بالإيداع يبلغ سعر الدولار الواحد حوالي 6 دينار ونصف فسؤالي يا شيخ عبدالله هو ما حكم شراء الدولار بالشيك المصدق أو المحجوز أو بالإيداع علما بأن المصارف ليست فيها سيولة لأن سمعنا فتوى بأنه إذا لم يكن هنالك سيولة في المصارف فإن المعاملة لا تجوز وما حكم من وقع في ذلك لأن أغلبية الناس تتعامل بهذا وما الجائز في المعاملة حتى أحصل على المال من المصرف أي من حسابي .

يا شيخ عبدالله بارك الله فيك أريد رقم هاتفك الخاص لو سمحت .

والسلام عليكم ورحمة وبركاته.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فالشيك المُصَدَّق له حكم القبض، فيجوز التعامل به ، فيما يُشترط فيه القبض ، كصرف العملات ، وشراء الذهب أو الفضة به ، وجعل الشيك رأس مال للسلم . بشرط التقابض الفوري؛ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم

فإذا كانت المصارف لا تملك السيولة، فإن مبلغ الشيك المصدق يكون دينا على المصرف، ولا يكون للشيك حينئذ حكم القبض.

وعليه: فلا يجوز أن تشتري به الدولارات، والحال ما ذكرنا، لأن من يأخذ منك الشيك لا يمكنه أخذ العملة بمجرد مراجعته المصرف، بل يتأخر في استلام المال إلى توفر السيولة.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.