السؤال رقم:(4585) حكم مداواة المرأة للرجال، وحكم الزواج من طبيبة تعالج الرجال والنساء؟
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطال الله عمر الشيخ في طاعة الله ونفع المسلمين: -حكم التقدم لخطبة طبيبة لها عيادة خاصة، يدخل إليها الرجال والنساء، أي أنّها تطبب الرجال والنساء. -هل الحكم يختلف إذا كانت العيادة خاصّة بالنساء فقط، أي تداوي النساء فقط. بتاريخ 28 / 4 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأولاً: معالجة المرأة للرجال إذا ترتب عليه اختلاط وخلوة فهذا مما لا يجوز شرعا، بل هي فتنة حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) رواه مسلم، وقال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) رواه البخاري ومسلم.
ولا يجوز للمرأة أن تُعالج رجلاً إذا وجد أطباء رجال يقومون بذلك، وذلك لما لمعالجة المرأة للرجل من النظر واللمس والمخالطة والاطلاع على العورة في بعض الأحيان، وهذه الأمور وما يؤدي إليها لا تجوز إلا لضرورة معتبرة شرعاً لا تدفع إلا بارتكاب ذلك المحظور، مثل أن يكون الرجل مريضاً مرضاً قد يؤدي إلى هلاكه، أو فقدان حاسة من حواسه، أو يوقعه في ألم ومشقة ولا يوجد طبيب يعالج، ولا يمكن تأخير العلاج لغاية وجود طبيب، ففي هذه الحالة يجوز للمرأة أن تعالج ذلك الرجل المريض إنقاذاً لحياته وتفادياً للخطر الذي يهدده، وإنقاذاً له من الألم والمشقة.
ثانياً: أما الزواج من هذه المرأة فإن كانت معروفة بدينها وخلقها فلا حرج فيه، فمجرد عملها بإجراء الكشف على الرجال ليس بمانع شرعاً من الزواج بها.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.