لسؤال رقم:(4586) ما الحكم الشرعي في التبرع بالأعضاء؟
نص الفتوى : ما الحكم الشرعي في التبرع بالأعضاء؟ بتاريخ 29 / 4 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإن كان التبرع في حال الحياة بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد كلها فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء، لأنه قتلٌ للنفس.
وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز التبرع به إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء أنه لا خطر على صاحبها إذا نزعت منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله.
أما التبرع بها بعد الممات فقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جوازه،
إذا كانت الأعضاء مما لا تأثير لها على الأنساب والمورثات، والشخصية العامة، (كالخصية والمبيض، وخلايا الجهاز العصبي فهذه لا يجوز التبرع بها)، وأن يكون المتبرع أهلاً للتبرع، بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فإن اختل شرط من ذلك لم يصح تبرعه ولا وصيته.
ومنع من ذلك بعضهم لأنه لا يملك نفسه ولا يملكها الورثة من بعده.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.