السؤال رقم:(4499) ما موقف الشريعة الإسلامية من استغلال المعلومات الداخلية في سوق الأوراق المالية ؟

نص الفتوى :  السادة الأفاضل بعد التحية والتقدير، حيث أنني طالب دكتوراه في جامعة درم بالمملكة المتحدة، وأكتب رسالة الدكتوراه في موضوع موقف الشريعة الإسلامية من استغلال المعلومات الداخلية في أسواق المال، وأستعين في جزء من البحث برأي المؤسسات الإفتائية الرائدة حول العالم، وعليه لدي سؤالين أرجو إفادتي بهم للاستعانة بجوابكم ورأيكم الكريم في رسالتي.

س 1: ما هو موقف الشريعة الإسلاميّة الغراء من استغلال المعلومات الداخلية في سوق الأوراق المالية؟

س 2: في حال تحريم هذا التصرف فما هي المبادئ الشرعيّة من وراء هذا التحريم؟ معلومات عامة: تعريف استغلال المعلومات الداخلية: كل شخص حقق نفعاُ بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات داخلية -غير منشورة للعموم-أو استغلاله لها. المعلومات الداخلية: هي معلومات جوهرية لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين في سوق المال مرتبطة بأعمال شركة من الشركات المتداولة أوراقها المالية، ويكون للمعلومات تأثير ملموس على سعر الأسهم، والأصل أن يتم الإفصاح عنها بشفافية والإعلان عنها لعموم المتداولين تحقيقاً لتكافؤ الفرص والعدالة والشفافية في السوق. المطلع على المعلومات الداخلية: كل من اطلع على معلومات (غير معلنة) بشأن الشركة أو نشاطها ومن شأن المعلومات تحقيق منفعة لصالحه أو لصالح شخص آخر، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء اطلع بنفسه على المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة. مثال على استغلال المعلومات الداخلية : كأن يعلم رئيس مجلس الإدارة بمعلومات غير معلنة بمناسبة وظيفته (كأن تكون الشركة دخلت في مشروع استثماري مربح) ولم يعلن عن المشروع في السوق ، ومن ثم يقوم رئيس مجلس الإدارة الذي يعلم بالصفقة بشراء كم كبير من الأسهم قبل الإعلان عنها ، وبالتالي بعد الإعلان يحقق ربح نتيجة ارتفاع الأسهم بسبب خبر (المشروع الاستثماري) ، والمتضرر هو (المساهم) الذي باع له أسهمه دون العلم بوجود صفقة استثمارية مربحة دخلت بها الشركة ، وكذلك يرى الغرب أن المتضرر سمعة السوق بسبب عدم تحقق مبادئ شفافية والمساواة في الفرص الاستثمارية وتوزيع المعلومات بشكل عادل ويرون أنه إهدار لمبدأ التكافؤ في الحصول على المعلومات ، وفي المثال كان ذلك بسبب استغلال رئيس مجلس الإدارة لمنصبه الذي هو مؤتمن عليه وإهدار الثقة التي وضعت فيه من المساهمين بالقيام بالاستثمار دون الإفصاح عن المعلومات التي بحوزته للسوق.

فكر من منظور شرعي: تمهيد: هناك من يرى عدم تجريم استغلال المعلومات الداخلية لأن المعلومات في سوق ملك الجميع ولأي شخص أن يستغلها تحقيقاً لسيولة أكبر في التداول وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وأصحاب هذا الرأي منهم هم من مدرسة الرأسمالية ويبنون رأيهم على أساس حرية المعلومات وتعزيز الاقتصاد وأن التشريعات والتنظيمات تعرقل نمو الاقتصاد وتتدخل بشكل غير مبرر.

آراء “شرعية” من جهات إفتائية أو بحثية : هناك بعض الجهات الإفتائية يرون أن الموضوع متروك لقانون البلد وفق نظرية السياسة الشرعية وهو ليس محرماً بذاته ، ومنهم من يرى أن الأمر مرتبط بالضرر والغبن إن وقع فيكون محرماً أما إذا لم يتحقق الضرر فلا حرمة فيه ، ومنهم من يرى أنه محرم بذاته لأنه يفتح الباب للاحتيال وأكل مال الناس بالباطل ، ومنهم من يعتقد بحرمته لأنه مرتبط بحرمة النجش وتلقي الركبان والغش والتدليس بسبب كتمان المطلع على المعلومة التي بحوزته على البائع مما يبطل البيعة بسبب هذا العيب الذي لا يعلمه المساهم البائع ، حيث كان المساهم في الظلام غائب عن المعلومة الداخلية ولو علم بها لما باع .

الموقف في القانون: تعتبر أغلب التشريعات الوضعية استغلال المعلومات الداخلية جريمة يعاقب عليها القانون في التشريعات المختلفة على سبيل المثال: في (المملكة العربية السعودية – الكويت – الإمارات – ماليزيا)، وفي الدول الغربية فالمملكة المتحدة ترى أنه جريمة سواء وقع ضرر أم لم يقع ، والولايات المتحدة الأمريكية تجد أنه جريمة لكن لا تقع إلا إذا تحققت منفعة مالية لمرتكب الجريمة ودون منفعة اقتصادية للجاني لا توجد جريمة. كل ما ذكر يتعلق بالبحث وسيتم تزويدكم به بإذن الله، بانتظار كريم ردكم وفقكم الله، أطيب التحيات، باحث دكتوراه فواز خالد الخطيب.  بتاريخ 25/ 3/ 1440

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فهذا يحتاج إلى بحث وليس هذا مجاله، فإن كان عند السائل سؤال محدد أجبت عليه وإلا فهذا بحث يحتاج إلى وقت طويل، وأرى عدم مناسبة الكتابة لأن هذا نوع من إعانة الباحث وهو محل نظر.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.