السؤال رقم:(4505) حكم إعطاء الزكاة لإخواني إذا كان راتبهم ضعيف؟
نص الفتوى : هل يجوز توزيع زكاة المال على الإخوة؟ مع العلم أنهم يتقاضون راتب شهري ولكن ضعيف لا يكفي التعليم والملبس لأسرتهم. وما هي نسبة زكاة المال؟ بتاريخ 27/ 3/ 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولاً: لا حرج في دفع الزكاة لهم بل يستحب دفع الزكاة لهم إذا كانوا محتاجين لحديث سليمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة) رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي.
ثانياً: النصاب بالعملات المتداولة الآن مثل الريالات والدولارات وغيرها:
من كان عنده من هذه العملات ما يساوي سبعين جراما (70 جراما) من الذهب أو أربعمائة وستين جراما (460 جراما) من الفضة فقد وجبت عليه الزكاة، فيزكي ما عنده بنسبة ربع العشر (2.5%).
وعليه أن يأخذ بالأقل من نصاب الذهب والفضة لأنه الأحظ للفقراء، والأقل في هذه السنوات هو نصاب الفضة وهو في هذا العام في حدود ألف ريال.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.