السؤال رقم:(4507) كيفية قضاء الصلوات الفائتة لغير عذر ؟
نص الفتوى : إذا استيقظت بعد خروج وقت الفجر لعدة ثواني وأدركت أن الوقت قد خرج فقررت أن أصلي الفجر بعد الاستيقاظ من النوم هل ءأثم؟ وهل يجب صلاة القضاء لعذر كالنوم على الفور أم التراخي؟
بتاريخ 27/ 3/ 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فقد اختلف العلماء في قضاء الصلاة الفائتة لنوم أو نسيان هل يجب على الفور أو يجب على التراخي؟ فالصحيح عند الشافعية أن من فاتته الصلاة لعذر يقضيها على التراخي ويستحب أن يقضي على الفور. وأما لغير عذر فالصحيح وجوب القضاء على الفور، وذهب الجمهور إلى وجوب القضاء على الفور بكل حال إلا أن يتضرر بالقضاء، فيؤخر بما لا يحصل له به ضرر.
قال في حاشية الروض (1/488): (يجب قضاء الفوائت فورا، والفور مصدر مأخوذ من فور القدر، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص في بدنه بضعف أو خوف، أو مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب؛ لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، والمريض يقضيها وإن كان جالسا، ما لم يتضرر، ولا يؤخرها ليصلي قائما).
وقال أيضا رحمه الله في حاشية الروض (1/488): (أي يجب في أول الإمكان بحيث يلحقه الإثم بالتأخير عنه، قضاء الفرائض الفوائت ما لم يلحقه ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه. ولغيره من الأحاديث المستفيضة في الأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر يقتضي الوجوب، فتجب المبادرة إلى فعلها على الفور وهو قول جمهور الفقهاء، منهم: إبراهيم والزهري وربيعة، وأبو حنيفة، ومالك وأحمد وأصحابهم، واختاره الشيخ وغيره. وحجة من رأى التأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في المكان الذي ناموا فيه، وهو لا يدل إلا على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملاً معرضًا عن القضاء، بل يفعله لتكميل الصلاة). انتهى.
وإذا علمت هذا، فعلى قول الجمهور – وهو الأحوط – لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة بعد استيقاظك، بل عليك أن تبادر بالقضاء، وأن تستغفر الله تعالى، ولا تعد إلى هذا الأمر بعد.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.