السؤال رقم:(4488) هل يصح اشتراط المستأجر على المؤجر عدم بيع العين المستأجرة؟

نص الفتوى :هل يصح اشتراط المستأجر على المؤجر عدم بيع العين المستأجرة؟
  بتاريخ 19 / 3 / 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإذا اشترط المستأجر على المؤجر عدم بيع العين المؤجرة فلا يلزم المؤجر الالتزام بالشرط، لكن للمشتري الخيار في فسخ العقد. إلا أن يشترط المؤجر على من اشترى العين المؤجرة استمرار عقد الإجارة إلى أن تنقضي المدة.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.