السؤال رقم:(4496) ما حكم صدقة التطوع لمن عليه دين ؟ 

نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز التصدق من مبلغ الراتب بمبلغ بسيط بوجود ديون كبيرة قائمة عليّ علماَ أني قائم على سدادها حسب الاستطاعة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراَ ….
بتاريخ 21 / 3 / 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فأداء الدين مقدم على صدقة التطوع، بل نص بعض الفقهاء على حرمة تصدق من عليه دين، لأن أداء الدَّين واجب، فيتقدم على المسنون. فينبغي لمن عليه دين أن يبادر بسداده لصاحبه، ويقدم ذلك على صدقة التطوع.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.