السؤال رقم:(4498) مات والدي وعليه كفارة قتل خطأ ولم يكفّر . فما الحكم ؟
نص الفتوى : والدي رحمة الله كان عليه كفارة ولم يكفر عن نفسه. صيام شهرين أو عتق رقبة بسبب أنه قد صدم رجال وتوفى هذا الرجل، ووالدي رحمه الله قد قال لي بأنه لم يكفر عن نفسه وتوفى رحمه الله. أريد من فضيتكم التكرم بالإجابة؟ هل أنا ملزم بصيام شهرين أو ملزم بعتق رقبة …؟ لأني أريد التكفير عن والدي وجزاكم الله كل خير …. بتاريخ 24 / 3 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فكفارة قتل الخطأ هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقول الله _عز وجل_: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:92].
فإذا مات قبل أن يكفر فإنه يُخرج من تركته ما يُعتق عنه، فإذا لم يكن له تركة وقد تمكن من الصيام ولم يصم مع قدرته عليه فإنه يستحب لأولاده أن يقضوا عنه لحديث عائشة وابن عباس _رضي الله عنهم_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.