السؤال رقم:(4472) مات وترك: أب وأم وزوجة وولدين وأخوين من أب وخمسة أخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات؟

نص الفتوى :  كيف تقسم التركة لرجل توفي عن أب وأم وزوجة وولدين وأخوين من أب وخمسة أخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات. وشكرا جزيلًا.
 بتاريخ 15 / 3 / 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي:

للزوجة ثمن ما ترك فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء:12] ولكل واحد من الأبوين الأب والأم السدس فرضا لوجود الولد؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} وما بقي بعد فرض الزوجة والأبوين فهو للابنين.

أما الإخوة والأخوات أشقاء كانوا أو لأب فلا يرثون مع الأبناء، لأن الأبناء يحجبون الإخوة والأخوات حجب حرمان لأنهم أقرب منهم إلى الميت ( أبيهم ).

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.