السؤال رقم:(4483) ما حكم التبرع بالأعضاء ؟

نص الفتوى :  ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة إذا كان الميت موافق على ذلك؟
بتاريخ 18/ 3/ 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإن كان التبرع في حال الحياة بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد: فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء، لأنه قتلٌ للنفس.

وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز التبرع به إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء أنه لا خطر على صاحبها إذا نزعت منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله.

أما التبرع بها بعد الممات كما ذكر السائل فقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جوازه، إذا كانت الأعضاء مما لا تأثير لها على الأنساب والمورثات، والشخصية العامة،( كالخصية والمبيض، وخلايا الجهاز العصبي فهذه لا يجوز التبرع بها)، وأن يكون المتبرع أهلاً للتبرع، بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فإن اختل شرط من ذلك لم يصح تبرعه ولا وصيته.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.