السؤال رقم:(4517) هل يصح إسقاط بعض قيمة الدكان واحتسابها من الزكاة ؟

نص الفتوى : عندي دكان وأريد بيعه لشخص فقير وليس معه القيمة بالكامل فهل يجوز احتساب جزء من القيمة من زكاة مالي؟  14-2-1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فالمشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة، وأما الإسقاط مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليس إبراء، فإذ       ا بعت عليه الدكان وبقي عليه شيء من المال فالدَّين الذي عليه يمهل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} .

وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة، إذا كان من أهلها، إن كان فقيرًا، يعطى من المال الذي عندك، وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ لأنك تجر حظاً إلى نفسك بزكاتك وهذا لا يجوز.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.