السؤال رقم:(4519) حكم أخذ مال مقابل وضع اسمي على الصيدلية ؟
نص الفتوى : سجل اسمي في اسم تجاري (صيدلية) للعلم أنى لا اشتغل فيها ولا دفعت بها شيء وبعد ذلك تم اسقاط اسمي من السجل التجاري وتم صرف مبلغ من التأمينات بأني تقاعدت وتم صرف هذا المبلغ.
السؤال هل يحل لي أخذ هذا المبلغ وأنا لم أشتغل ولا أدفع بها شيء فقط الاسم؟ لان زوجي يقول بأنها لك ويجب أخذها أو أنا أخذها إن لم تأخذيها.
14-2-1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فبيع الترخيص مع بقائه باسم البائع، هذا في الحقيقة ليس بيعا بل هو بمعنى الكفالة، وهي كفالة البائع للمشتري دون أن يشارك البائع بمال أو عمل، ولا يصح أخذ العوض مقابل ذلك التنازل عن الترخيص لمزاولة المهنة لأن الأصل في الكفالة أنها تبرع ومعروف، لا يجوز أخذ العوض عنها.
وعليه فالذي يظهر أنه لا يجوز أخذ هذا المال مقابل ذلك التنازل عن الترخيص لمزاولة المهنة لمخالفته للأنظمة المنظمة لذلك كما أنه احتيال على ولي الأمر فيما وضع من نظام لحماية الناس، إضافة إلى أنه راتب على غير عمل، بل هو التستر. وعليه فلا يجوز أخذ التأمينات التقاعدية على الصفة المذكورة في السؤال ونسأل الله أن يعوضك بحلاله خيرا.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.