السؤال رقم:(4520) ذهبت للعمرة ولم أكملها لازدحام الطواف ، فما الحكم ؟

 

نص الفتوى :  ذهبت للعمرة في رمضان قبل سنتين وكانت في العشر الأواخر من رمضان، عندما وصلت للطواف وجدت زحام شديد جدًا ولم أكمل العمرة ولم ابدأ بالأساس الطواف وحليت إحرامي، ما هو الحكم وجزاكم الله خيرا  . 14/2/1440

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإذا كنت قد نويت الدخول في العمرة فليس لك فسخ ذلك والرجوع عنه ، بل يجب عليك أن تكملها ؛ لقول الله سبحانه : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] ، إلا أن تكون قد اشترط ، وحصل المانع الذي خفت منه فلك أن تتحلل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية ، قال: ” حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ” متفق على صحته .

وبناءً على ذلك فلا تزال محرماً يلزمك الرجوع إلى مكة وأخذ عمرة وعليك أن تجتنب محظورات الإحرام كله.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.