السؤال رقم:(4522) ما حكم التورق ؟

نص الفتوى : السلام عليكم ورحمه الله أعيش بالسعودية وأرغب بالحصول علي قرض بنك لضمان مستحقاتي لدي الشركة ولكن خوفا من الوقوع في الحرام وخوفا من شبهة الربا (علي أساس أنه قرض له فائدة ) أود أن أعلم فضيلتكم بأن الاتفاقية الخاصة بالبنك منصوص بها بأن البنك سوف يقوم بشراء سلعة ما (بلاتينيوم أو خلافه) بسعر معين ثم بعد ذلك سوف يقوم ببيعها بالإنابة عني ثم يقوم بإعطائي مبلغ القرض مضافا عليه مبلغ مالي معين أو إضافه نسبة إلي ثمن السلعة وذلك لتقسيطها لفترة زمنية معينة الرجاء إفادتنا هل هذا القرض يعتبر حلال أم حرام؟
15-2-1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فإذا اشتريت السلعة من البنك ديناً بالتقسيط لمدة معينة، ودخل المبيع -المعدن- في ضمانك ثم قمت ببيعه بنفسك، أو وكلت البنك لبيعه لك -كما هو الحال في السؤال- فهذه المسألة تسمى مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء، والراجح جوازها بضوابط منها:

(1) ألا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا كأن يقول له بعتك هذه السلعة العشرة أحد عشر، فهذا كأنه دراهم بدراهم فلا يصح. أما الطريق الصحيح في ذلك أن يقول له بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة مثلا.

(2) ألا يبيعها المشتري إلا بعد قبضها وحيازتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم.

(3) ألا يبيعها المشتري على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها منه بأي حال من الأحوال لأن هذا هو بيع العينة الذي جاءت نصوص الشريعة بتحريمه.

لكن على السائل أن يتأكد من ملكية السلعة وقبضها بنفسه أو وكيله لأن هذا شرط في صحة التعامل.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.