السؤال رقم:(4531) ما حكم تحديد اللحية بالليزر ؟
نص الفتوى : السلام عليكم بارك الله فيكم ما حكم تحديد اللحية بالليزر؟ وهل يجوز العمل في المراكز التجميلية التي تقوم بذلك؟ 26-2-1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فحلق اللحية حرام، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار، فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب) وفي رواية: (أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى.
وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء.
أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائه.
ويحرم على غيره ا أن يحلقها له؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2].
وعليه فإذا كان تحديد اللحية بالليزر يترتب عليه أخذ شيء منها فلا يجوز العمل في المراكز التجميلية التي تقوم بذلك.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.