السؤال رقم:(4532) ما حكم صرف مؤخر الصداق بالقيمة إذا كان المثل غير موجود؟

نص الفتوى  السلام عليكم سعادة الشيخ. كتبت عقد نكاحي في سوريا منذ ١٠ سنوات والان اتفقت مع زوجتي بالطلاق. المؤخر نصف مليون ليرة سورية. مع العلم نزلت عمله سوريه كقيمه هل أعطيها نصف مليون ليرة سورية او تاثرت بنزول عمله وشكرا   26-2-1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فأولاً: مؤخر الصداق هو دين في ذمة الزوج، وحق من حقوق المرأة على زوجها، ووفاء الديون على الراجح تكون بالمثل مادامت العملة التي تم عليها الصداق في حينه لا تزال سارية ولم تلغها الدولة.

ثانياً: إذا كان الدَّين (مؤخر الصداق) الثابت في ذمتك من العملات الورقية (اليرة)، ثم بطل التعامل بها لأي سبب من الأسباب، فالواجب ردُّ قيمة هذه العملة من عملة أخرى أو من الذهب والفضة؛ وذلك لتعذر الأصل وهو المثل، فيُصار إلى القيمة، وفي هذه الحال ينظر إلى القيمة في يوم كتابة مؤخر الصداق، وثبوته في ذمتك، على الراجح من أقوال العلماء.

قال ابن قدامة في “المغني”: “وَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ فُلُوسًا.. فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ، وَتُرِكَتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا، كَانَ لِلْمُقْرِضِ قِيمَتُهَا، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَدِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَهَا ؛ لِأَنَّهَا تَعَيَّبَتْ فِي مِلْكِهِ “. فيُقَوِّمُهَا كَمْ تُسَاوِي يَوْمَ أَخَذَهَا؟ ثُمَّ يُعْطِيه، وَسَوَاءٌ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ” انتهى بتصرف يسير.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.