السؤال رقم:(4534) باع أبي أرض خاصة بي دون علمي وقبض ثمنها . فما الحكم ؟
نص الفتوى :صدر لي قرار توزيع أرض زراعية وقمت بتوكيل والدي باستلام القرار وإنهاء الاجراءات التي تتعلق بها وكان في الوكالة أيضا بيع وتنازل وبعد خمس سنوات تقريبا قام والدي ببيع الارض دون علمي أو رضاي بذلك ولقد قام باستلام مبلغ البيع لصالحه من المشتري وحرر المشتري الشيك باسم والدي ولم أعلم عن ذلك والأرض ما زالت باسمي والمشتري يريد ان أفرغ الصك باسمه بالإكراه والتهديد وأنا لم أعلم عن واقعت البيع هذه إلا من رفعه دعوى تفاجأت بان المشتري قام برفعها ضدي هل هذا البيع كامل الاركان والشروط حيث أني لم أستلم ثمن هذا البيع أو قمت بتوقيع أي شيء له ولا أعلم عن ذلك البيع ولا أرغب بالبيع دون رضاي وأن الأرض لم تكن تحت حيازتي لم أتملكها وقت البيع الذي ذكرته كانت وثيقتها قرار زراعي ولم يصدر عليها قرار تمليك هل يعتبر هذا البيع صحيح وماذا أفعل بهذه الحالة مع العلم أن الأرض كانت قرار زراعي لم أمتلكها وقت البيع الذي لا أعلم عنه أرجو إفادتي .26-2-1440هـ .
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه و صححه الألباني في صحيح ابن ماجة. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي! فَقَالَ: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ). قال الإمام الطحاوي (رحمه الله): قال فريق من العلماء: ما كسَب الابنُ مِن شيء فهو له خاصة دون أبيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كَسْبَ الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأبَ في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملِك، ألا تراه يقول: (أنت ومالك لأبيك)، فلم يكن الابن مملوكًا لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إليه؛ (شرح معاني الآثار – للطحاوي ج- 4 – ص- 169).
ذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود بالحديث: أن الولد يبر أباه بنفسه وماله بقدر استطاعته، ولا يخرج عن أمره في ذلك إلا بشروط.
الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر فلا يجوز للأب أخذه.
الثاني: ألا تتعلق به حاجة للابن، فإن كان حاجة الابن متعلقة بهذا المال فليس للأب أن يأخذه بأي حال.
الثالث: ألا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً: فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون: ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه.
الرابع: أن يأخذ الأب مال ولده لحاجته إليه، فإن كان غير محتاج، فلا يجوز له أن
يأخذ منه شيئاً إلا برضى ولده.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.