السؤال رقم:(4542) هل يجوز التعويض عن أضرار مادية ومعنوية لحقت بي عن طريق اتهامي وإثبات عدم الإدانة؟ 

نص الفتوى :هل يجوز التعويض عن أضرار مادية ومعنوية لحقت بي عن طريق اتهامي وإثبات عدم الإدانة؟
بتاريخ 29-2-1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإن كان ذلك على سبيل التبرع منه فلا حرج عليك في قبول ما سيعطيك وإن كان على سبيل الإلزام فالظاهر أنه لا يجوز فقد نص جمهور أهل العلم على عدم جواز أخذ تعويض مادي عن الضرر المعنوي في العرض ونحوه، جاء في تهذيب المدونة: ومن صالح من قذف على شقص أو مال، لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أو لا. انتهى.

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وإن صالحه عن حد القذف لم يصح الصلح، لأنه إن كان لله تعالى لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له، فأشبه حد الزنا والسرقة، وإن كان حقّاً له لم يجز الاعتياض عنه، لكونه حقّاً ليس بمالي، ولهذا لا يسقط إلى بدل، بخلاف القصاص، ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال. انتهى.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.