السؤال رقم:(4643) حكم قرض البناء الذاتي من وزارة الإسكان؟

نص الفتوى : حكم قرض البناء الذاتي لدى وزارة الإسكان. حيث أن وزارة الإسكان محوليني على مصرف الراجحي ويعطيني المبلغ وتتحمل وزارة الإسكان الفوائد. 15 / 5 / 1440 هـــ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأي قرض تأخذه وترده كما أخذته دون زيادة فلا حرج فيه. وأما ما تسأل عنه من هذا النوع من القروض فأحتاج لمعرفة نظامه لتتم الإجابة عليه – وليس ذلك بين يدي -.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.