السؤال رقم:(4646) من كان تاركًا للصلاة ثم تاب والتزم. فما كفارة الصلوات الفائتة ؟
نص الفتوى : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلغ من العمر 19 سنة وأسئلتي التالية تتعلق بفترة التكليف حيث إني لم أكن ملتزمًا في صغري آنذاك. سؤالي الأول هو، من تهاون في الصلاة فترة من عمره حيث إنه يصلي صلاة الظهر مثلا ويترك العصر أو لا يصلي بالكلية عدة أيام ثم يعود، أعليه شيء غير التوبة؟
السؤال الثاني، ماذا يفعل من شك في موعد بلوغه عمر التكليف ويتذكر أنه ترك بعض أيام رمضان في تلك الحين ولا يدري عددها وما إذا كانت قبل البلوغ أم بعده يقينًا؟
ثانياً: وهل يخرج معها كفارة وماهي صفتها وهل تتضاعف مع كل رمضان مضى وهو لم يقض؟
ثالثًا، من كان يصلي على جنابة لفترة من الزمن جاهلاً بوجوب الغسل ثم تبين الحكم هل عليه قضاء تلك الصلوات؟ وماذا يفعل إذا كان لا يعلم عددها؟
رابعًا، هل يلزم الترتيب في قضاء الفوائت، وإذا لزم فهل يبدأ من الفجر أم الظهر، وهل يصليها حتى في أوقات النهي؟
خامسًا، هل أأذن بالإقامة لكل صلاة أقضيها؟
أخيرًا قرأت أن قضاء صلوات يومين في كل يوم يجزئ من أن يكون المرء مفرطًا فما رأيكم؟ غفر الله لنا ولكم وجزاكم خيرًا ونفع بعلمكم.
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولاً: من ترك الصلاة بدون عذر بعد بلوغه سن التكليف فإنه يأثم بذلك ، ولا يلزمه قضاء ما ترك ، بل الواجب عليه التوبة ، وأن يحافظ في مستقبل أيامه على أداء الصلاة ، ويستحب له أن يكثر من نوافل الطاعات من صلاة وصيام وصدقة، لعل الله أن يتوب عليه .لقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} طه/82.
ثانياً: إذا شككت هل كان تركك للصيام قبل البلوغ أو بعده، فالأصل براءة ذمتك، وأنه كان قبل البلوغ وعليه فلا يلزمك شيء مما ذكرته في الفقرة الثانية من سؤالك.
ثالثاً: أما صلاتك التي صليتها وأنت جنب فهي غير مقبولة لأنها لم تستوف شرطها وهو وجوب الغسل، وأما الواجبُ عليك تُجاه هذه الصلوات فهو أن تتحرى تلك الصلوات التي صليتها على غير طهارة ثم تقضيها حسب الطاقة، وهذا قول جمهور أهل العلم.
رابعاً: أما سؤالك عن حكم الترتيب في قضاء الفوائت فقد اختلف فيه الفقهاء والذي ينبغي هو أن تحرص على قضائها مرتبة بحيث تصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر وهكذا، وذلك خروجاً من خلاف من أوجب الترتيب في قضاء الفوائت.
خامساً: أما عن حكم الأذان للفوائت فالأذان والإقامة للفائتة سنة وليس ذلك بواجب في قول الأئمة الأربعة، فإن أذن وأقام للفائتة فحسن، وإن اقتصر على الإقامة فلا بأس، وإن لم يؤذن ولم يقم فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وإن كان عليه فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة.
سادساً: ما قرأته من أن قضاء صلوات يومين في كل يوم يجزئ من أن يكون المرء مفرطًا هو مذهب المالكية، حيث قالوا بأن من عليه فوائت كثيرة، ثم صلى في كل يوم صلاة يومين، لم يكن مفرطًا.
أما إذا قضى في اليوم الواحد أقل من صلاة يومين، مع قدرته على ذلك، فإنه يعتبر مفرطا، لكن تبرأ ذمته بقدر ما أتى به من القضاء.
والمقصود بصلاة يومين عندهم، هو أنه تصلي عشر صلوات من الفوائت في اليوم الواحد، فاليوم الواحد شامل لليلة، وتجب فيهما خمس صلوات، كما هو معلوم.
والراجح أن قضاء فوائت الصلاة هو أن يصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة، ما يستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، بحيث لا يترتب على القضاء حصول ضرر في بدنه، أو تعطيل في معيشته، ثم يستمر على ذلك حتى يقضي ما عليه من الصلوات إن علم عدده، فإن لم يعلم عدده قضى ما يغلب على ظنه أنه يفي بذلك، وبذلك تبرأ ذمته ـ إن شاء الله تعالى.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.