السؤال رقم:(4648) حكم زكاة الذهب المدّخر وهل يجوز تحويله لوديعة في البنك ؟

نص الفتوى: أمي سيده عمرها ٧٠ عام وتتقاضي معاش حكومي كافي لكل متطلباتها والحمد لله. عندها مبلغ من المال اشترت به سبيكة من الدهب وزنها حوالي ٢٨٠ جرام وتخرج عنها زكاة كل عام. هل وضعها كسبيكة ذهبية وإخراج زكاه عنها كل عام أصوب عند الله أم تحويلها لوديعة في البنك في مصر والحصول على عائد شهري منها وإخراج زكاة مال عن أصل المبلغ كل عام هو الأصوب عند الله علمًا بعدم احتياجها للعائد.
16 / 5 / 1440هــ

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولاً: إذا كان هذا الذهب الذي تملكه والدتك معداً للزينة والاستعمال فقد اختلف في وجوب الزكاة فيه فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وذهب جمهور أهل العلم أنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة وهو الراجح وإن كان الأولى والأحوط والأبرأ للذمة إخراجها خروجاً من الخلاف.

وأما إن كان هذا الذهب لم يلبس نهائياً خلال العام فتجب فيه الزكاة قولاً واحداً فيزكى بعدد السنوات التي مرت عليه.

ثانياً: إذا رغبت والدتكم بوضع سبيكتها في البنك كوديعة فلا يجوز أخذ الفائدة على الوديعة من البنك إذا كان البنك يتعامل بالربا وقد لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ولا يجوز إخراج الزكاة من هذه الفائدة المحرمة؛ لأنها مال خبيث محرم، ولا يجوز لصاحبه الانتفاع به.

أما إذا كان البنك إسلامياً وكان يتاجر بالوديعة على أساس شركة المضاربة الإسلامية، ويكون شريكًا مع المودع في الأرباح على رأس مال المودع بنسبة بدون تحديد المبلغ فذلك جائز حسب الشروط الشرعية في شركة المضاربة الإسلامية.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.