السؤال رقم:(4456) ما حكم شراء منتجع يحتوي على كوفي شوب ومطعم ومسبح وحديقة العاب اطفال مع تقديم المعسلات والشيش؟
نص الفتوى : ما حكم شراء منتجع يحتوي على كوفي شوب ومطعم ومسبح وحديقة ألعاب أطفال مع تقديم المعسلات والشيش؟ 4/ 3 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالشيشة والدخان من الخبائث، وهي محرمة؛ لما فيها من الأضرار على البدن والمال، قال الله تعالى في وصف نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم -: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف الآية 157] وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (لا ضرر ولا ضرار)، رواه ابن ماجة والحاكم. فلا يجوز استعمال هذه الأمور ولا بيعها ولا ترويجها، كما لا يجوز أيضا فتح هذه المقاهي، ولا حضور هذه المقاهي والمجالس التي تعرض فيها، إلا لمن قوي على النصيحة وتغيير المنكر؛ لقول الله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [سورة النساء الآية 140] وقوله سبحانه: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ}[سورة الأنعام الآية 68] ويدخل في عموم الآيتين حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، فمن حضر ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، قال ابن العربي في (أحكام القرآن) في كلامه على آية الأنعام السابقة: (وهذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل) انتهى [أحكام القرآن لابن العربي 2 / 222]
والواقع شاهد بأن المقاهي المذكورة غلب عليها الشر والفساد، وجلوس كثير من السفهاء فيها، فيجب على المسلم الناصح لنفسه أن يبتعد عنها ليسلم له دينه وخلقه.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.