السؤال رقم: (4458) هل يجوز إعطاء ابني المديون من زكاة مالي ليسدد دينه ؟
نص الفتوى : ابني متزوج ويستأجر بخمسة وعشرون ألف ريال وعليه أقساط لبنك التسليف وكذلك أقساط أخرى فهل يجوز لي إعطاءه من زكاة مالي ليسدد هذه المديونيات 5/ 3/ 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة ليسدد دينه وكذا نفقاته الأساسية لأن الواجب على أبيه إن كان حياً موسراً أن يعطيه من المال ما يكمل به نفقته، وإن كان أبوه ميتاً أو حياً لكنه فقير لا مال له فالواجب على أمه أن تعطيه من مالها ما يكمل به نفقته، ولا يجوز أن تعطيه من زكاتها لأنها بذلك تقي مالها. قال ابن قدامة في المغني (فإن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي).
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.