السؤال رقم (4466): مات وترك: ابنة وأولاد أح وأولاد اخت؟

نص الفتوى : توفي رجل وترك ابنة وحيدة واولاد أخ وأولاد أخت.
 كيف توزع التركة فيما بينهم ؟              5/ 3/ 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإذا مات الرجل عن بنت، وأولاد أخ، فالميراث يقسم على النحو التالي:

للبنت النصف؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/11 .

والباقي: لأولاد الأخ الذكور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري ومسلم. وأما بنات الأخ فلسن  من أصحاب الفروض ولا من العصبة، وإنما من ذوي الأرحام فليس لهن شيء من الميراث. وكذلك ابناء الأخت ليس لهم نصيب في ميراث خالهم، لأن ابن الأخت ليس من الورثة أصلاً، وأمه أيضا لا ترث أخاها ما دامت ماتت قبله.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.