السؤال رقم:(4514) كانت تصلي لغير القبلة جاهلة فماذا عليها ؟ 

نص الفتوى : بعد مرور سنة علمت ان اتجاه القبلة خطأ صدفة عندما رأيت زميلة تصلي في الجهة المجاورة من مكتبي بالجامعة، علما أنني اتنقل بين مباني الجامعة لإعطاء المحاضرات فليس هو مكتبي الاساسي وانما استراحة للأستاذات في كل مبنى ولم أستطيع معرقة عدد الصلوات فماذا عليّ جزاكم الله خيرا .

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والواجب على كل مصل أن يتحرى جهة القبلة في صلاته، وأن يجتهد في ضبطها لصلاته، إما عن طريق العلامات أو الآلات الدالة عليها، إن كان يمكنه ذلك، أو عن طريق خبر الثقات من أهل المكان، الذين لهم معرفة بجهة القبلة.

والغالب على الحال التي ذكرتيها أن يكون الانحراف عن جهة القبلة يسيراً، والانحراف عن القبلة إن كان يسيراً، فلا يضر ولا تبطل به الصلاة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في الإرواء.

وأما إن كان الانحراف عن جهة الكعبة كثيرا؛ بحيث تكون صلاتك إلى غير جهة القبلة، إما شرقا، والقبلة غرب أو شمال، مثلا، فإن كنت قد سألت أحداً ممن، يغلب على ظنك أنهم أدرى منك باتجاه القبلة، فلا شيء عليك، وصلاتك صحيحة، لأن الإنسان إذا اجتهد وتحرى، فقد فعل ما يجب عليه ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16 .

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.